أصدر رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك القرار رقم /48/ المتعلق بإصدار التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم رقم 117/ لعام 2026. وجاء في المضمون:
بناء على أحكام المرسوم رقم / 117/ تاريخ 2026/5/17م ولاسيما المادة /9/ منه، يصدر التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم / 117 / لعام 2026 وفق الآتي:
المادة (1): يقصد بالمخالفات المشمولة بأحكام المادتين /1-2/ من المرسوم رقم / 117 / لعام 2026 المخالفات الجمركية المنصوص عنها بالمواد /253 وحتى 278/ من قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 وتعديلاته والمرتكبة قبل تاريخ 2024/12/8م.
المادة (2): يُشترط للاستفادة من أحكام هذا المرسوم عملاً بأحكام المادة /4/ منه:
أ- أن تكون المخالفات المنصوص عنها بالمادتين /2-1/ من هذا المرسوم مرتكبة قبل تاريخ 2024/12/8م ولو تم تنظيم ملفات جمركية فيها بعد تاريخ 2024/12/8م
ب – تسديد كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المترتبة عن المخالفات المنصوص عنها بالمادة /1/ من المرسوم وذلك خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ المرسوم.
ج يستثنى من أداء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والغرامات المفروضة عنها المخالفات المنصوص عليها فى المادة /2/ من المرسوم ذاته والمتعلقة بالبضائع الناجية من الحجز.
المادة (3): تؤول الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المستوفاة بموجب أحكام المادة /1/ من المرسوم/117 / لعام 2026 لحساب الخزينة العامة.
المادة (4): عملاً بالمادة /5/ من المرسوم تعفى المخالفات التي جرى التسوية عنها وفق أحكام هذا المرسوم من غرامة مصرف سورية المركزي.
المادة (5): عملاً بالفقرة (ب) من المادة /7 / يتم تقديم طلب لدى ديوان إدارة الجمارك العامة أو مديريات مناطق الضابطة الجمركية الفرعية من قبل صاحب العلاقة أو وكيله القانوني لإجراء التسوية وتسديد كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المترتبة عنها فقط مرفقا به بيان بالدعوى خلال مدة نفاذ المرسوم، وفي حال عدم معرفة مصير الدعوى يجوز لإدارة الجمارك قبول تعهد من طالب التسوية بأن الدعوى لم يصدر بها أحكام قضائية مكتسبة الدرجة القطعية تحت طائلة اعتبار عقد التسوية لاغياً حكماً وتنفيذ مضمون الأحكام في حال ثبوت خلاف ذلك واعتبار المبلغ المسدد بموجب عقد التسوية جزءاً من المبلغ المحكوم به.
المادة (6): عملاً بالمادة /1/ من المرسوم لا يتم استيفاء إلا الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المترتبة عن المخالفات فقط بموجب عقد التسوية دون أي إضافات أخرى.
المادة (7): عملاً بأحكام المادة /6/ من المرسوم ذاته
أ- تعاد البضائع ووسائط النقل المحجوزة لأصحابها بعد إجراء التسوية وتسديد كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المترتبة عنها وفقاً للمادة (1) من المرسوم ذاته ويطبق الوضع الاقتصادي للبضاعة بتاريخ إجراء التسوية معفاة من الغرامة التي تقوم مقام التنازل سواء للبضائع المخالفة المحجوزة أو الناجية من الحجز.
ب – لا يحق لأصحاب البضائع ووسائط النقل المحجوزة الرجوع على إدارة الجمارك بأي طريق في حال سبق بيعها أو إتلافها أو تعرضها للسرقة أو الهلاك قبل تاريخ صدور هذا المرسوم.
المادة (8): بعد قيام المخالف أو وكيله القانوني بعقد التسوية وتسديد كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المتوجبة، يتم تسطير كتاب إلى مديرية القضايا والشؤون القانونية لدى إدارة الجمارك العامة ليصار إلى رفع التدابير الاحترازية ومخاطبة المحكمة الجمركية لترقين قيد الدعوى وإقفال القضية جمركيا.
المادة (9): عملاً بالمادة /7/ من المرسوم يستثنى مايلي:
أ- الجرائم والمخالفات الجمركية المتعلقة بقضايا المخدّرات وما هو معتبر في حكمها ويقصد بها جميع البضائع الوارد تعدادها فى الملحق (1-2) من دليل التسويات الصادر بالقرار رقم 1/ ج تاريخ 2024/1/2م.
ب – المخالفات الجمركية التي صدر بها أحكام قضائية مكتسبة الدرجة القطعية قبل تاريخ صدوره والتي يتوجب تنفيذها وفق ما اشتملت عليه.
ج – المخالفات الجمركية التي جرى عقد التسوية عنها قبل تاريخ صدوره غير مشمولة بأحكام هذا المرسوم.
المادة (10): تشكل لجنة في مديريات الضابطة الجمركية الفرعية برئاسة مدير الضابطة الجمركية في المنطقة مهمتها تطبيق هذا المرسوم وعقد التسوية عن المخالفات المشمولة بأحكامه و مسك سجل خاص لهذه المخالفات يدوّن فيه ( رقم الطلب – رقم القضية – الجهة الحاجزة – نوع المخالفة – الرسوم المتوجبة – تاريخ عقد التسوية – مصير البضاعة – مصير واسطة النقل).
المادة (11): يتم شرح حقلي الرأي والمعلومات وتصديق الملفات التي جرى عقد التسوية عنها وفق أحكام هذا المرسوم من قبل مديرية الضابطة الجمركية.
المادة (12): لا ترد الغرامات المسدّدة قبل نفاذ المرسوم رقم / 117/ لعام 2026م.
المادة (13): تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ صدورها.
اقرأ أيضاً: قانون الجمارك الجديد: هل يفتح باب التغيير الحقيقي في التجارة والأسعار؟